المركز الثقافي المسيحي/ النظام الداخلي

الفصل الاول/ الاسم والهوية
المادة الاولى / اسم المركز / المركز الثقافي المسيحي / في سوديرتاليا
المادة الثانية / اهداف المركز
الفقرة الاولى: يعمل على تطوير الثقافة والعلاقات الاجتماعية بين ابناء المجتمع المسيحي بجميع طوائفه مع الحفاظ على التقاليد والعادات
الفقرة الثانية: يعمل على تجمع ثقافي اجتماعي للعائلة المسيحية بعيد عن التيارات السياسية والطائفية والدينية
ويشمل المركز جميع الفئات العمرية للعوائل
الفقرة الثالثة : يعمل على اقامة المهرجانات والمحاضرات والامسيات الثقافية والفنية والاجتماعية والرياضية
الفصل الثاني/ العضوية
المادة الاولى /
الفقرة الاولى: يشترط بالمتقدم لعضوية المركز ان يكون قد اكمل الثامنة عشر من العمر
الفقرة الثانية: ان يكون المتقدم لعضوية المركز ذو سيرة حسنة وان يلتزم بالنظام الداخلي للمركز وان يحترم كافة
التعليمات الصادرة من الهيئة الادارية
المادة الثانية / اجراءات العضوية
الفقرة الاولى: ملء استمارة الانتساب وتوقيعها من قبل صاحب الطلب مؤيدة من ثلاثة اعضاء من الهيئة العامة
وتقديم الاستمارة الى السكرتير
الفقرة الثانية: يعرض الطلب في الاجتماع الاول من كل شهر للهيئة للبت به
الفقرة الثالثة: يبلغ صاحب الطلب بقرار الهيئة الادارية عن طريق سكرتير الهيئة الادارية
الفقرة الرابعة: عند قبول الطلب على المتقدم دفع رسم الاشتراك المقرر ولا تعتبر العضوية نافذة الا بعد دفع الرسم
الفقرة الخامسة: في حالة رفض الطلب يحق للمتقدم معرفة اسباب رفضه عن طريق السكرتير
الفقرة السادسة: يتمتع بحقوق العضوية كل من العضو وزوجته واولاده من هم دون الثامنة عشر من العمر
الفقرة السابعة: يحق للعضو تقديم طلب اضافي لقبول ابنائه ممن تجاوزوا الثامنة عشر من العمر غير المتزوجين
وينظر بالطلب وفق الاصول
الفقرة الثامنة: يحدد الرسم كالاتي
300 كرونة سويدية للعائلة مع الاطفال دون الثامنة عشرة من العمر
 100 كرونة سويدية ------------
الفقرة التاسعة: يتحمل الاعضاء تبعية كافة المخالفات التي تصدر عن من هم ضمن مسؤوليتهم
الفقرة العاشرة: كلما دعت الضرورة الى قبول اعضاء فخريين فان للمركزوللهيئة الادارية الحق في انهاء العضوية
الفخرية
 
الفصل الثالث / المالية والمحاسبة
المادة الاولى / المالية
تكون الهيئة الادارية هي الوحيدة التي لها الحق في ادارة اموال االمركز والبت في الشؤون المالية وتوجيهها بالشكل
الذي يخدم مصلحة المركز وبالطريقة التي تراها مناسبة.
المادة الثانية / الروافد المالية
تتكون مالية المركز من الروافد التالية :
الفقرة الاولى: بدل اشتراك الاعضاء.
الفقرة الثانية: ايرادات النشاطات والفعاليات المختلفة للمركز.
الفقرة الثالثة: المساعدات والمنح المختلفة التي تمنح من البلدية.
الفقرة الرابعة: تبرعات الجمعيات والهيئات المختلفة.
الفقرة الخامسة: تبرعات الاشخاص وبضمنهم اعضاء النادي.
الفقرة السادسة: الهدايا باختلاف انواعها.
الفقرة السابعة: الايرادات الاخرى.
المادة الثالثة / المحاسبة
الفقرة الاولى: يفتح حساب جاري باسم المركز (بوست جيرو)
الفقرة الثانية: يتم تحديد محاسب للمركز يقوم بفتح سجلات الحسابات والموجودات مع امين الصندوق على ان يقدم
التقرير المالي في كل اجتماع من اجتماعات الهيئة الادارية لغرض التدقيق والمصادقة.
الفقرة الثالثة: تودع كافة المبالغ والايرادات المختلفة في الحساب الجاري للمركز (بوست جيرو).
الفقرة الرابعة: يحق لامين الصندوق الاحتفاظ بالمبالغ النقدية في خزانة المركز على ان لا يزيد مجموعها على الفي
كرون (2000) فقط كسلفة دائمة في خزانة المركز.
الفقرة الخامسة: يتم تحريك الحساب الجاري (بوست جيرو) من قبل امين الصندوق ، السكرتير ورئيس الهيئة
الادارية مجتمعين.
الفقرة السادسة: يتم اخذ موافقة الهيئة الادارية في اخر اجتماع لها على كافة المدفوعات التي تتعدى الثوابت مثل
اجور الكهرباء والتلفون والايجار ورواتب العاملين والامور الثابتة الاخرى.
الفصل الرابع / الهيئة الادارية : هيكلها التنظيمي وواجباتها
المادة الاولى / الهيكل التنظيمي
الفقرة الاولى: تقوم الهيئة العامة بانتخاب اعضاء الهيئة الادارية ويكون عددهم سبعة اعضاء اصليين واثنان احتياط
وخلال اجتماع الهيئة الادارية المنتخبة يتم انتخاب الرئيس وتوزيع المسؤوليات الادارية حسب
الهيكل التنظيمي التالي:
1. الرئيس 2. نائب الرئيس 3. السكرتير 4. المحاسب
5. امين الصندوق 6. عضو 7. عضو
8. احتياط اول 9. احتياط ثاني
الفقرة الثانية: يتم تشكيل لجان فرعية متخصصة بالنشاطات الرياضية ، الفنية ، الثقافية ، الاجتماعية واي نشاطات
اخرى ويحق لمسؤولي اللجان من اعضاء الهيئة الادارية اشراك عناصر نشطة او ذات خبرة (هواية
او احتراف) كمسؤولين في احدى الانشطة اعلاه.
الفقرة الثالثة: تكون فترة الهيئة الادارية سنتان تحل بعدها ويحل معها كافة اللجان التابعة لها ويعاد انتخاب هيئة
ادارية جديدة.
المادة الثانية / واجبات الهيئة الادارية وصلاحياتها:
الفقرة الاولى: الالتزام التام والعمل على تنفيذ القوانين والتعليمات الواردة في النظام الداخلي.
الفقرة الثانية: الالتزام التام والعمل على تنفيذ قرارات الهيئة العامة للمركز.
الفقرة الثالثة. الالتزام بتقديم التقارير التالية الى الهيئة العامة خلال اجتماعها السنوي
1. التقرير الاداري 2. التقرير المالي
الفقرة الرابعة: تعتبر الهيئة الادارية مسؤولة مباشرة امام الهيئة العامة.
الفقرة الخامسة: تقوم الهيئة الادارية باجتماعات دورية كل شهر وتحقيق الاجتماعات الاستثنائية حسب الحالات
الطارئة والضرورية.
الفقرة السادسة: يكون النصاب القانوتي لاجتماع الهيئة الادارية مكتملا في حالة حضور ثلثي الاعضاء الاصليين.
الفقرة السابعة. عند غياب رئيس الهيئة الادارية يحل مكانه نائب الرئيس.
الفقرة الثامنة. يحق للاعضاء الاحتياط حضور كافة اجتماعات الهيئة الادارية ولهم كافة الحقوق عدا حق التصويت
على القرارات.
الفقرة التاسعة: في حالة استقالة احد اعضاء الهيئة الادارية تحريريا يتم استدعاء الاعضاء الاحتياط حسب التسلسل.
الفقرة العاشرة: تعتبر الهيئة الادارية مستقيلة اذا استقال اكثر من نصف اعضائها ويدعى حينها الى اجتماع الهيئة
العامة لانتخاب هيئة ادارية جديدة خلال فترة اقصاها شهرين.
الفقرة الحادية عشر: تتخذ القرارات بالاغلبية وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الطرف الذي يصوت الى جانبه
الرئيس.
الفقرة الثانية عشر: محاسبة الاعضاء المقصرين والمخالفين بموجب النظام الداخلي.
لفقرة الثالثة عشر: دعوة الهيئة العامة للاجتماع العام السنوي او الاستثنائي.
الفقرة الرابعة عشر: اتخاذ القرارات لاية حالى طارئة وغير واردة في النظام الداخلي لمواجهة الموقف.
 
الفصل الخامس / الهيئة العامة
المادة الاولى / اجتماعات الهيئة العامة
الفقرة الاولى: الاجتماع السنوي للهيئة العامة
يتم دعوة الهيئة العامة للاجتماع السنوي من قبل الهيئة الادارية للمركز قبل شهر من تاريخ عقد
الاجتماع.
الفقرة الثانية: الاجتماع الاستثنائي للهيئة العامة وتدعو له الهيئة الادارية او ثلثي اعضاء الهيئة العامة.
الفقرة الثالثة: يعتبر الاجتماع قانونيا اذا حضر ثلثي اعضاء الهيئة العامة.
الفقرة الرابعة: ترفق مع الدعوة جدول عمل الاجتماع السنوي او الاستثنائي.
الفقرة الخامسة: في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في اجتماع الهيئة السنوي او الاستثنائي الاول يكون النصاب
قانونيا في الاجتماع الثاني باغلبية الاعضاء زائدا واحد.
المادة الثانية / آلية اجتماعات الهيئة العامة
الفقرة الاولى: يقوم رئيس الهيئة الادارية بافتتاح الاجتماع
الفقرة الثانية: اعتماد جدول اعمال الاجتماع.
الفقرة الثالثة: انتخاب لجنة لادارة اجتماع الهيئة العامة وتتكون من :
1. الرئيس 2. السكرتير 3. اثنان من المدققين ومراقبي التصويت.
الفقرة الرابعة: تقديم التقرير الاداري للفترة السابقة للمركز.
الفقرة الخامسة: تقديم التقرير المالي للمركز.
الفقرة السادسة: يتم تبرئة ذمة الهيئة الادارية السابقة.
الفقرة السابعة: يتم انتخاب هيئة ادارية جديدة لفترة قادمة مدتها سنتان.
الفقرة الثامنة: انتخاب لجنة تحضيرية للتحضير للاجتماع السنوي القادم.
المادة الثالثة / سير الانتخابات والتصويت
الفقرة الاولى: يحق لكل عضو المشاركة في اجتماع الهيئة العامة والانتخابات على ان يكون قد سدد بدل الاشتراك
السنوي.
الفقرة الثانية: لا يجوز الانتخاب والتصويت بالبريد او بالنيابة.
الفقرة الثالثة: يحق للهيئة العامة اجراء اية تغييرات تراها ضرورية في النظام الداخلي وذلك بموافقة ثلثي الاعضاء
الحاضرين.
الفصل السادس / الانضباط والعقوبات
المادة الاولى / الانضباط
الفقرة الاولى:
1. التنبيه : يوجه الى العضو عند اسائته التصرف بما يؤثر على سمعة النادي ونشاطه.
2. الانذار: يوجه الى العضو عند تكرار المخالفة.
3. الطرد: يتخذ بحق العضو الذي تم انذاره لمخالفته وسوء تصرفه واصراره على المخالفة او ان العضو ارتكب مخالفة تستوجب الطرد.
4. التجميد: الذي لم يسدد الاشتراك بدون عذر مشروع او المنذر سابقا.
الفقرة الثانية: في حالة غياب احد اعضاء الهيئة الادارية للاجتماع الاول ينبه وفي المرة الثانية ينذر ويعتبر مفصولا
من الهيئة الادارية (مع حق الاحتفاظ بعضوية النادي) اذا تغيب لثلاثة اجتماعات متتالية بدون عذر مشروع ولا يحق له الترشيح للهيئة الادارية للدورة التالية.
الفقرة الثالثة: للعضو المعاقب باحدى العقوبات اعلاه حق الاعتراض تحريريا على قرار العقوبة الصادرة بحقه
خلال فترة شهر واحد من تاريخ تبليغه ( والا تكون العقوبة نافذة) على ان يقدم الطلب الى سكرتير الهيئة الادارية التي تكون صاحبة القرار حينئذ.
الفقرة الرابعة: يحق للعضو المطرود تقديم طلب الانتساب بعد مرور عام واحد على تاريخ الطرد.
الفقرة الخامسة: في حالة تكرار الطرد لاي عضو من الاعضاء لا يحق له الانتساب نهائيا.